تم نشر المرسوم رقم 2.23.441 الذي يتعلق بتحديد بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، بهدف تنظيم سوق تأجير العقارات في المغرب.
وفي فصل الصيف، يشهد المغرب إقبالًا كبيرًا على تأجير العقارات يوميًا، خاصة في المدن السياحية، حيث يفضل البعض تأجير شقق مفروشة أو غرف ضمن منازل أو شقق مع مشاركة أصحابها.
المرسوم رقم 2.23.441، الذي بدأ تطبيقه مؤخرًا ونُشر في الجريدة الرسمية، ينظم هذا النوع من التأجير كجزء من أشكال الإيواء السياحي، تحت عنوان “الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل”.
ووفقًا للمادة 60 من المرسوم، يجب على الراغبين في تأجير العقارات تقديم طلب للسلطة المحلية المعنية مرفقًا بوثائق مطلوبة، وبعد مراجعة الطلب، يتم منح رخصة تأجير.
وتُرك للجهات المعنية صلاحية تحديد الحد الأقصى لعدد الغرف المسموح بتأجيرها وتحديد متطلبات استغلال هذا النوع من الإيواء، وذلك من خلال قرارات حكومية.
وللحصول على رخصة تأجير هذا النوع من الإيواء، يجب على الراغبين تقديم طلب يشمل معلومات شخصية، ومستندات مثل البطاقة الوطنية وعقد التأمين، بالإضافة إلى صور للعقار والأماكن المشتركة داخله.
كما يجب تضمين معلومات عن السكن المعني بالتأجير وتوقيع المالك على دفتر التحملات.
وقبل الموافقة على طلب التأجير، تقوم الجهات المحلية بإجراء دراسة وزيارة للعقار، بالإضافة إلى استشارة الجهات ذات العلاقة.
وتُمنح رخصة التأجير لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وخلال هذه الفترة، يتم تفتيش العقار للتحقق من مطابقته للمعايير المحددة.